Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34350 بتاريخ 23/11/2021 : قيام صفة الورثة في دعوى فسخ الكراء التجاري متى ثبتت العلاقة التسويغية الشخصية
قرار تعقيبي عدد 34350 بتاريخ 23/11/2021 : قيام العلاقة الكرائية على رابطة شخصية مستقلة عن الملكية العقارية
Principe juridique
- العلاقة الكرائية في القانون رابطة شخصية تستند إلى الاتفاق بين المسوغ والمتسوغ ولا تتوقف على ثبوت الحق العيني أو مطابقة هوية مالك العقار المرسم لهوية من باشر التسويغ.
- إقرار المتسوغ بقيامه بالانتفاع بالمحل بموجب كراء شفاهي يعد حجة عليه في قيام العلاقة التسويغية ويغني عن البحث في الملكية العقارية المرسبة لتحديد صفة القائم بالدعوى.
- التمسك بأحكام الفصل 307 م ح ع المتعلقة بعدم الاحتجاج بالحوز في العقار المسجل لا يكون منتجا في دعوى مؤسسة على التزامات الكراء باعتبار أن النزاع فيها يدور حول حقوق شخصية لا حول حقوق عينية.
- بتحقق شروط الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 وانقضاء أجل التنبيه دون خلاص يتعين معاينة انفساخ الكراء وترتيب أثره بخروج المتسوغ من المكرى، ولا ينتفع المتسوغ بدفع مبني على التعاقد مع من لا يملك لتفادي آثار الانفساخ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 autres décisions
- المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.