Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36516 بتاريخ 08/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 36516/20218 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويقوم هذا الجزاء بمجرد حصول التخلف دون حاجة لإثبات ضرر.
  2. الوثائق الوجوبية المنصوص عليها لإجراءات التعقيب تعد شروطا إجرائية متلازمة، ويكفي عدم تقديم إحداها داخل الأجل القانوني لاستحقاق جزاء سقوط الطعن.
  3. قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.