Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38300 بتاريخ 02/02/2022 : تجديد الكراء التجاري الضمني يقطع اعتماد تاريخ نهاية المدة الأصلية كمرجع للتنبيه بالخروج
Principe juridique
- إذا استمرّ المتسوّغ في الانتفاع بالمكرى بعد انقضاء المدّة الأصلية دون معارضة المسوّغ وأصبحت العلاقة خاضعة لأحكام الأكرية التجارية فإنّ الكراء يتجدّد ضمنيا لمدّة غير معيّنة ولا يبقى تاريخ نهاية المدّة الأصلية يوما وشهرا مرجعا للتنبيه بإنهاء العلاقة.
- التنبيه بالخروج في إطار الكراء التجاري المتجدّد ضمنيا يقدّم شرط إمهال المتسوّغ أجلا لا يقلّ عن ستّة أشهر من قبل وفق المقتضيات الخاصة للفصل الرابع دون تقيّد بالمدّة المتعاقد عليها في العقد الأصلي بعد زوالها.
- الحكم النهائي القابل للتنفيذ الذي قضى بعدم سماع دعوى إبطال التنبيه وأقرّ صحّته يعدّ حجّة رسمية يمكن التعويل عليها ولو كان محلّ طعن بالتعقيب لأنّ الطعن لا يوقف تنفيذه.
- لقاضي الأمور المستعجلة تفحّص الأسانيد والدفوعات وتنزيل حكم القانون عليها بما يقتضيه ذلك من نظر في صحّة التنبيه التجاري باعتبارها مسألة قانونية لا تمسّ بأصل الحقوق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.