Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83429/2020 بتاريخ 05/06/2020 : قيام مسؤولية الباعث العقاري عن حرمان المشتري من الامتياز الجبائي عند عدم تسليمه محضر انتهاء الأشغال
Principe juridique
- عدم تسليم الباعث العقاري للمشتري محضر انتهاء الأشغال المشروط قانونا للانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار يعد إخلالا بالتزام قانوني يرتب ضررا قابلا للتعويض يتمثل في فرق معلوم التسجيل والخطايا الناتجة عنه.
- شرط تحمل المشتري لمصاريف التسجيل «مهما كانت نسبتها» لا يفيد بذاته تنازلا عن الامتياز الجبائي ولا إعفاء للباعث العقاري من واجب تمكين المشتري من الوثائق القانونية اللازمة إلا إذا ورد التنصيص على ذلك صراحة.
- الالتزامات التعاقدية لا تقتصر على ما صرح به الأطراف صلب العقد بل تمتد إلى ما يترتب على الالتزام بحكم القانون أو العرف أو الإنصاف، فلا يجوز للمدين التذرع ببند تعاقدي عام للتنصل من التزام قانوني ملازم لطبيعة العقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 مكرر من القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بالبعث العقاري-الفصل 53 من قانون المالية عدد 54 لسنة 2013 المتعلق بسنة 2014-الفصل 278 م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصلين 7 و13 من عقد البيع-الفصل 21 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26/2/1990-الفصل 53 من قانون المالية عدد 54 لسنة 2014-الفصل 243 من م ا ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.