Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22061 بتاريخ 26/03/2021 : قيام دعوى مضار الجوار بمجرد ثبوت الضرر دون اشتراط خطأ شخصي
Principe juridique
- رخصة البناء لا تُسقط حق المجاور في طلب إزالة المضرة متى ثبت تحققها، لأن الترخيص الإداري ينصرف إلى مطابقة المشروع للتراتيب العمرانية ولا ينفي إمكان ترتب ضرر جوار خارج نطاق تلك التراتيب.
- دعوى مضار الجوار تقوم على ثبوت المضرة المنسوبة إلى الشيء في ذاته ولا تتوقف على إثبات خطأ شخصي في جانب مالك العقار المتسبب فيها، ما دام الضرر متولدا عن وجود البناء وآثاره على الجوار.
- اعتماد محكمة الموضوع على نتيجة الخبرة لإثبات وجود المضرة ينهض تعليلا كافيا متى كانت النتيجة منسجمة في مدلولها القانوني، ولا يقدح فيها القول بعدم وجوب ترك مسافة تراجع إذا بقيت المضرة قائمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.