Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31699 بتاريخ 12/01/2022 : انتفاء المضرة يحول دون تطبيق نظرية مضرة الجوار

J P 31699/202212 janvier 2022

Principe juridique

  1. قيام المسؤولية عن مضرة الجوار يقتضي ثبوت ضرر حال غير محتمل تكون له علاقة سببية مباشرة بأشغال أو أنشطة صادرة عن الجار، ولا يكفي مجرد التخوف من ضرر مستقبلي.
  2. انتفاء الكشف المباشر على محل السكنى مع عدم التأثير على حجب أشعة الشمس أو التهوئة أو الإضاءة الطبيعية ينفي تحقق الضرر الموجب لتطبيق أحكام مضرة الجوار.
  3. متى ثبت احترام المسافة القانونية للمطل وفق المعيار المنصوص عليه فإن الادعاء بالمضرة يبقى في نطاق الضرر المحتمل الذي لا ينهض سندا للحكم برفع المضرة.
  4. للمحكمة أن تعتمد تقرير الاختبار متى كان مجرى بطلب منها ومستجمعا للشروط العلمية والفنية وخاليا من القوادح القانونية والواقعية، دون أن يفيد ذلك تقييدها برأي الخبير.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 174 من م ح ع-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 170 من م ح ع-القرار التعقيبي عدد 6712 الصاد بتاريخ 09ديسمبر 1981 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.