Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31699 بتاريخ 12/01/2022 : انتفاء المضرة يحول دون تطبيق نظرية مضرة الجوار
Principe juridique
- قيام المسؤولية عن مضرة الجوار يقتضي ثبوت ضرر حال غير محتمل تكون له علاقة سببية مباشرة بأشغال أو أنشطة صادرة عن الجار، ولا يكفي مجرد التخوف من ضرر مستقبلي.
- انتفاء الكشف المباشر على محل السكنى مع عدم التأثير على حجب أشعة الشمس أو التهوئة أو الإضاءة الطبيعية ينفي تحقق الضرر الموجب لتطبيق أحكام مضرة الجوار.
- متى ثبت احترام المسافة القانونية للمطل وفق المعيار المنصوص عليه فإن الادعاء بالمضرة يبقى في نطاق الضرر المحتمل الذي لا ينهض سندا للحكم برفع المضرة.
- للمحكمة أن تعتمد تقرير الاختبار متى كان مجرى بطلب منها ومستجمعا للشروط العلمية والفنية وخاليا من القوادح القانونية والواقعية، دون أن يفيد ذلك تقييدها برأي الخبير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 174 من م ح ع-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 170 من م ح ع-القرار التعقيبي عدد 6712 الصاد بتاريخ 09ديسمبر 1981 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.