Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34634 بتاريخ 30/05/2022 : إعفاء الناقل البحري من المسؤولية عند تضمين سند الشحن تحفظا مطابقا لاتفاقية هامبورغ
Principe juridique
- مسؤولية الناقل البحري عن البضائع تقوم على افتراض الخطأ خلال مدة وجود البضائع في عهدته ولا يندفع هذا الافتراض إلا بإثبات سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو العيب الذاتي للبضاعة أو خطأ المرسل.
- لا يُعفى الناقل البحري من المسؤولية إلا إذا ضمّن سند الشحن تحفظا قائما على أسباب جدية أو معقولة تتعلق بتعذر التثبت من البيانات الجوهرية للبضاعة أو بحالتها عند الشحن وفق ما تقتضيه أحكام المادة السادسة عشر من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 ومقتضيات الفصل 210 من م ت ب.
- متى أثبتت محكمة الموضوع بأدلة لها أصل ثابت بالملف وبغير تحريف أن سند الشحن تضمّن تحفظا على تفاصيل البضاعة وأن الضرر مردّه عيبا في حزم البضاعة أو طريقة ترصيفها داخل حاويات مقفلة من قبل الشاحن فإن الناقل لا يتحمل مسؤولية التلف المتصل بما شمله التحفظ.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-المواد 4 و 5 و 16 من قواعد هامبورغ لسنة 1978-الفصل 210 من م ت ب-المادة 4 من معاهدة هامبورغ-أحكام المادة السادسة عشر من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.