Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33648 بتاريخ 13/05/2016 : اعتماد نتيجة الاختبار لإثبات نقص التصريح بالأجور عند غياب ما يفيد الخلاص أو عدم اللزوم
Principe juridique
- متى أثبت الاختبار وجود نقص في التصريح بالأجور مقارنة بالأجر الحقيقي للأجير، ولم يقدم المؤجر ما يفيد خلاص المساهمات المقابلة لذلك النقص أو ما يثبت عدم لزومها، تقوم مسؤولية المؤجر عن المساهمات غير الخالصة والجزاءات المرتبطة بها.
- يعد الحكم معللا تعليلا مستساغا إذا بنى قضاءه على معطيات ثابتة مستخلصة من أعمال الاختبار وأجاب ضمنيا على ما يناهضها بعدم قيام دليل على خلافها، ولا يكون في ذلك تحريف للوقائع.
- لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 438 من م إ ع متى كان النزاع لا يتعلق بالإقرار وتجزئته، لأن مناط إعماله يفترض قيام إقرار محل تجزئة في موضوع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.