Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76395.2019 بتاريخ 25/12/2019 : رفض مطلب تعديل معين الكراء لا يستقيم إذا كان يفضي إلى تفعيل الزيادة الاتفاقية رغم إقرار المحكمة بعدم تقيدها بها

J P 76395.2019/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. تحديد معلوم الكراء عند نشأة العقد يخضع لإرادة المتعاقدين من حيث ضبط المعين وكيفية ترفيعه، غير أن وجود زيادة اتفاقية لا يحول دون اللجوء إلى القضاء لطلب تعديل المعين متى أدى تطبيقها إلى تجاوز القيمة العادلة.
  2. إذا أقرت محكمة الموضوع بعدم تقيدها بالزيادة الاتفاقية وأقرت مبدئيا مشروعية طلب تعديل الكراء، فإن رفضها لمطلب التعديل على نحو يجعل الأثر العملي للحكم هو تفعيل تلك الزيادة يُعد تناقضا في الأسباب يفضي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. لا يصح تسويغ رفض تعديل الكراء بالاعتماد على نتيجة اختبار انتهى إلى أن القيمة الكرائية العادلة أعلى من المعمول به، متى كان الرفض سيؤدي قانونا إلى الترفيع في الكراء بتطبيق الزيادة الاتفاقية بما يناقض الغاية من رقابة العدالة على التوازن بين القيمة العادلة وشروط العقد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.