Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29277 بتاريخ 28/12/2021 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع قانوني جديد لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام

J P 29277/202128 décembre 2021

Principe juridique

  1. تكييف الدعوى وتحديد طبيعتها القانونية من مشمولات محكمة الموضوع التي تستخلص من الوقائع والمعطيات ما يبرر إنزال القاعدة القانونية الملائمة من تلقاء نفسها دون أن يعيب دعوى المدعي عدم بيان السند القانوني للقيام.
  2. لا يعد خروجا عن مبدأ حياد القاضي ولا قضاء بما لم يطلبه الخصوم أن تعتبر محكمة الموضوع طلب استرجاع الثمن أثرا مترتبا عن فسخ العلاقة التعاقدية متى كان ذلك مستفادا من مضمون الطلبات والوقائع المعروضة عليها في نطاق نفس النزاع.
  3. الدفع الذي يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب يكون غير مقبول إذا لم يسبق التمسك به لدى محكمة القرار المنتقد، ولا تستثنى من ذلك إلا الدفوعات الماسة بالنظام العام، باعتبار أن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في ما عرض على محكمة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 278 م إ ع-الفصول 242 و 647 وما بعده م إ ع-الفصل 125 م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصلين 591 و667 م إ ع-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.