Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37732 بتاريخ 16/02/2022 : استثناء الضمان في تأمين البضائع لا يستبعد إلا بتعليل يواجه أسباب الضرر المقررة بالاختبار

J P 37732/202216 février 2022

Principe juridique

  1. تمارس محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط أن يكون تعليلها واضحا ومفصحا عن الأسس التي اعتمدتها حتى يتأتى بسط الرقابة على سلامة فهمها للاتفاق وترتيب الأثر القانوني عنه.
  2. يكون قضاء محكمة الموضوع في مسألة استثناء الضمان مشوبا بضعف التعليل إذا اكتفت بنفي انطباق الاستثناء دون تحليل مستساغ لمبررات هذا النفي في ضوء ما ورد بالاختبار حول أسباب الضرر، أو إذا تبنت تعليلا يحرف نطاق البند التعاقدي المستند إليه في الاستثناء.
  3. تلتزم محكمة الإحالة بالنظر في حدود الأسباب التي تسلط عليها النقض، ولا تُلام على الالتفات عن المنازعات التي سبق الحسم فيها وخروجها عن نطاق التعهد عملا بأحكام الفصل 191 من م م م ت.
  4. لا يقبل طلب الفائض القانوني لأول مرة في الاستئناف بناء على الفصل 147 من م م م ت إلا إذا كانت الفوائض قد استحقت بعد صدور الحكم، أما إذا كانت مستحقة منذ رفع الدعوى وفق الفصل 10 من م ت فإن الحكم بها يعد خرقا لإجراء من النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.