Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33361 بتاريخ 16/02/2022 : سريان شرط الزيادة الاتفاقية في الكراء التجاري إلى حين صدور حكم التعديل القضائي
Principe juridique
- شرط الزيادة الاتفاقية في معين الكراء المتفق عليه صلب عقد التسويغ لا يندرج ضمن شرط السلم المتغير القائم على آلية ربط الكراء بمؤشر متفق عليه، ما لم يتضمن العقد صياغة آلية من هذا القبيل.
- قانون الاكرية التجارية لا يمنع من حيث المبدأ اتفاق الطرفين في عقد التسويغ على الترفيع في معين الكراء بنسبة محددة، وتظل الزيادة الاتفاقية ملزمة طالما لم يقع وضع حد لها بحكم قضائي صادر في تعديل معين الكراء.
- الالتجاء إلى التعديل القضائي لمعين الكراء يشكل قيدا على سلطان الإرادة من تاريخ سريان الحكم، بما يجعل الاحتكام إلى القيمة الكرائية العادلة المحددة قضائيا مقدما على الشرط الاتفاقي للفترة اللاحقة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 26 من قانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بقانون الاكرية التجارية-الفصل 242 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.