Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42544.2022 بتاريخ 27/12/2022 : قيام الشغب في الكراء بترك العين تتعيب مع منع المتسوغ من إصلاحها بما يعوقه عن الانتفاع

قرار تعقيبي عدد 42544.2022 بتاريخ 27/12/2022 : امتناع المسوغ عن صيانة المكرى مع منع المتسوغ من إصلاحه يعد شغبا موجبا للتعويض عن الحرمان من الاستغلال

J P 42544.2022/202227 décembre 2022

Principe juridique

  1. يعدّ الشغب على معنى ضمان المكري متحققا متى كان المسوغ قد ترك العين تتعيب ولم يقم بما يقتضيه واجب الصيانة مع منعه المتسوغ من إنجاز الإصلاحات الضرورية، لأن هذا الامتناع الإرادي يقوم مقام الفعل الإيجابي في الحيلولة دون الانتفاع بالمكرى.
  2. لا يمنع ثبوت تعيب العين وما يتيحه من جزاء الفسخ وفق القواعد العامة من إمكان مطالبة المتسوغ بالتعويض عن الحرمان الوقتي من استغلال الأصل التجاري متى ثبتت عناصره، ويستند هذا التعويض إلى قواعد الغرم في الكراء التجاري باعتبار أن مناطه هو الحرمان من الاستغلال لا مجرد تعيب العين.
  3. تخضع أعمال الاختبار لرقابة محكمة الأصل عملا بأحكام المرافعات، فلها تعديل نتائجه أو استبعاده أو الإذن باختبار مكمل إذا تبين لها خلل في العناصر المعتمدة أو عدم مطابقة الأعمال لمأمورية الخبير، ولا يقبل الطعن في تقديرها ما لم يثبت القصور في تلك الرقابة أو الخلل الفني على وجه محدد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.