Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79384.2019 بتاريخ 18/01/2021 : بطلان الحكم عند عدم عرض ملف قضية الدولة على النيابة العمومية

J P 79384.2019/202118 janvier 2021

Principe juridique

  1. لا ينطبق القانون المتعلق بضمّ فترات العمل إلا إذا تعلّق النزاع بطلب الضم بالمعنى القانوني له، أما مطالبة تسوية المساهمات المستوجبة بعنوان التغطية الاجتماعية فلا تُكيَّف كطلب ضم ولا تخضع لأحكامه.
  2. الأصل أن القانون لا يسري بأثر رجعي، فلا تمتد أحكام القانون الذي أدرج فئات جديدة ضمن أنظمة التغطية الاجتماعية إلى الفترات السابقة لدخوله حيز التنفيذ ما لم ينصّ على خلاف ذلك صراحة.
  3. يُعدّ عدم عرض ملف القضية التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا فيها على النيابة العمومية طبق الأحكام الآمرة إجراءً جوهريا يترتب عنه نقض الحكم لمخالفته الإجراءات الواجبة الاتباع.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995-الفصل 403 م ا ع-الفصل 8 من القانون المذكور-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12مارس 2002-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985-الفصل 251 م م م ت-الفصل 2531 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.