Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29778 بتاريخ 26/04/2022 : رفض إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية لا يستقيم متى ظل قابلا للتنفيذ في بلد صدوره جزئيا

J P 29778/202226 avril 2022

Principe juridique

  1. يشترط لإكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أن يكون قابلا للتنفيذ في بلد صدوره، ويقتصر رفض الإكساء على الجزء الذي ثبت سقوط قابليته للتنفيذ دون أن يمتد إلى باقي أجزاء الحكم القابلة للتنفيذ.
  2. إذا كان قرار أجنبي لاحق قد رتب تشطيبا على الدين في حد مالي معيّن، فإن اعتبار ذلك القرار حالّا محل الحكم الأجنبي على وجه ينفي قابليته للتنفيذ كليا يعد سوء تطبيق لقاعدة قابلية التنفيذ متى بقي جزء من المحكوم به قابلا للتنفيذ.
  3. يكون التعليل قاصرا ومخالفا لمعيار قابلية التنفيذ إذا انتهت المحكمة إلى رفض الإكساء على إطلاقه دون التثبت من مدى انصراف أثر التشطيب إلى كامل الدين المحكوم به أو اقتصاره على جزء منه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.