Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69665 بتاريخ 23/10/2024 : نقض تقدير النفقة عند التعليل القائم على التخمين دون تنزيل عناصر التقدير على معطيات ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير مبلغ النفقة وإن كان من المسائل الموضوعية الخاضعة لاجتهاد محكمة الموضوع، فإنه يبقى مشروطا بتعليل مستساغ قانونا مؤسس على معطيات واقعية ثابتة بالملف ومُنزّل لعناصر الفصل 52 م ا ش على الوقائع دون الاكتفاء بسردها على وجه العموم.
- استحقاق الزوجة المدخول بها للنفقة يستمر طيلة قيام العلاقة الزوجية ويتواصل بعد الحكم بها إلى غاية انتهاء أمد العدة، ولا يزول هذا الاستحقاق لمجرد الإدلاء بحكم ابتدائي الدرجة بالطلاق ما لم يثبت صيرورة الطلاق باتا.
- متى قدم المنفق مؤيدات تتعلق بدخله أو بتغيره، فإن اعتماد المحكمة على التخمين في تحديد السعة بالنظر إلى المهنة والخبرة دون مناقشة تلك المؤيدات وإبداء الرأي فيها يُعد مخالفة لمقتضيات الفصل 123 م م م ت ويورث القضاء ضعفا في التعليل وخرقا للقانون.
- يتعين على المحكمة عند تقدير النفقة إجراء الموازنة بين حال المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار، وعدم مراعاة حال المنفق عليهما واحتياجاتهما بالنظر إلى سنهما أو إغفال عمل الزوجة في إطار المساهمة في الانفاق طبق احكام الفصل 23 م اش يجعل التعليل غير قائم على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 52 م ا ش-الفصل 470 من م ا ع-الفصل 38 م اش-الفصل 35 م ا ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 23 م اش-الفصل 123 خامسا م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.