Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35463 بتاريخ 09/03/2022 : الطعن بالتعقيب في عقد غير قابل للتجزئة يقتضي شمول جميع اطرافه
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول شكلا إذا تعلّق النزاع بموضوع غير قابل للتجزئة يقتضي أن يشمل الطعن جميع أطراف العلاقة القانونية محلّ النزاع.
- يُعدّ الخلف العام للبائع طرفا أساسيا في المنازعة المتعلقة بصحة عقد البيع متى كان العقد المراد إبطاله ينعقد أثره عليه، ولا يصح الفصل في الطعن في غيبته.
- يترتب عن استثناء طرف أساسي من الخصومة في موضوع غير قابل للتجزئة اختلال شكلي في الطعن يمنع المحكمة من التصدي للموضوع.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.