Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35463 بتاريخ 09/03/2022 : الطعن بالتعقيب في عقد غير قابل للتجزئة يقتضي شمول جميع اطرافه

J P 35463/20229 mars 2022

Principe juridique

  1. يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول شكلا إذا تعلّق النزاع بموضوع غير قابل للتجزئة يقتضي أن يشمل الطعن جميع أطراف العلاقة القانونية محلّ النزاع.
  2. يُعدّ الخلف العام للبائع طرفا أساسيا في المنازعة المتعلقة بصحة عقد البيع متى كان العقد المراد إبطاله ينعقد أثره عليه، ولا يصح الفصل في الطعن في غيبته.
  3. يترتب عن استثناء طرف أساسي من الخصومة في موضوع غير قابل للتجزئة اختلال شكلي في الطعن يمنع المحكمة من التصدي للموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.