إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 29 جوان 2006 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة لقطاع الشحن والتفريغ بالموانىء البحرية التجارية التونسية الممضى بتاريخ 14 جوان 2006.
قرّر ما يلي :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.