Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39712.2022 بتاريخ 14/06/2022 : اشتراط تقديم شهادة عدم وجود تقاييد أو قائمة فيها لقبول طلب فسخ كراء محل ذي استغلال تجاري

قرار تعقيبي عدد 39712.2022 بتاريخ 14/06/2022 : سقوط دعوى فسخ الكراء لمرور الزمن لا يثبت إلا بقيام دليل على تاريخ حدوث الإخلال

J P 39712.2022/202214 juin 2022

Principe juridique

  1. لا يُقبل الدفع بسقوط دعوى فسخ عقد الكراء بمرور الزمن إلا إذا أثبت المتمسك به بتاريخ ثابت واقعة الإخلال أو التغيير التي تُحتسب منها المدة، ويظل الدفع مجردا متى خلا الملف من مؤيدات قانونية تُحدد تاريخ الشروع في الأشغال أو التغييرات.
  2. للقاضي المدني أن يأذن بالاختبار كلما اقتضته عناصر الدعوى دون توقف ذلك على طلب الخصوم، وتقدير اللجوء إلى الخبرة يدخل في اجتهاده ولا يُعد في ذاته مساسا بحياد القاضي.
  3. إجراءات التنبيه المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 تتعلق بإنهاء الكراء التجاري، ولا تمنع المالك من مباشرة دعوى فسخ عقد الكراء عند قيامها على مخالفة بنود العقد أو على إضرار بالمكرى.
  4. عند ثبوت الصبغة التجارية للاستغلال بالمكرى يلتزم طالب فسخ عقد الكراء بتقديم شهادة عدم وجود تقاييد أو قائمة فيها طبق الفصل 242 و216 من المجلة التجارية، وإغفال التثبت من هذا الشرط الآمر يعرّض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.