L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 29/06/2006 · 29/06/2006

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 29 جوان 2006 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة لقطاع الشحن والتفريغ بالموانئ البحرية التجارية التونسية

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده. وعلى القرار المؤرخ في 16 نوفمبر1993 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمواني والأرصفة (معدلة) الممضاة بتاريخ 29 أكتوبر 1993. وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.