Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37845.2022 بتاريخ 12/07/2022 : تقييد محكمة الإحالة بحدود النقض لا يمنعها من تقدير الحجج المرتبطة به
قرار تعقيبي عدد 37845.2022 بتاريخ 12/07/2022 : قابلية إصلاح الخطأ المادي المتعلق بتسمية مراكز الخصوم دون أن يؤثر في سلامة التعليل
Principe juridique
- تقييد محكمة الاستئناف عند انتصابها كمحكمة إحالة ينحصر في المسائل التي تسلط عليها قرار النقض، ويقع استخلاص مدى الالتزام بهذا القيد من قراءة تعليلها للمطاعن موضوع النقض دون أن يكفي ادعاء تجاوزها له متى عالجت ذات الإشكال القانوني الذي كان محل رقابة محكمة التعقيب.
- استصدار إذن على عريضة لإجراء اختبار بعد صدور الحكم الابتدائي وقبل الطعن فيه بالاستئناف يظل إجراء ممكنا متى لم يكن نزاع منشور بين الطرفين في الأصل عند صدور الإذن، ويجوز للمحكمة اعتماد ما ترتب عن هذا الإذن من أعمال قانونية إذا عللت قيام شروطه وتعلقت نتيجته بفصل النزاع.
- الخطأ في التنصيص بديباجة الحكم على أسماء الأطراف أو مراكزهم يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح تلقائيا أو بطلب ممن له مصلحة طبق موجبات الفصل 256 م م م ت، ولا يترتب عنه بذاته تحريف للوقائع متى كانت المحكمة قد ناقشت مؤيدات الدعوى على حقيقتها واستخلصت منها ما يبرر قضاءها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 144 م م م ت autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 256 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.