Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46034.2022 بتاريخ 07/02/2023 : عدم امتداد دعوى القسمة إلى عقار آخر إلا بثبوت ملكيته المشتركة وقابليته للقسمة
قرار تعقيبي عدد 46034.2022 بتاريخ 07/02/2023 : عدم ضم عقار ثان إلى دعوى القسمة إلا بثبوت ملكية الشركاء له وقابليته للقسمة
Principe juridique
- دعوى القسمة وإن كانت بطبيعتها جماعية من حيث آثارها، فإن نطاقها يتحدد بما اختاره رافعها من أعيان مشتركة ولا يُفرض عليه توسيع موضوعها بإدخال أعيان أخرى لم تثبت تبعيتها لذات المشترك محل الدعوى.
- لا يُقبل إدراج عقار ثان ضمن القسمة بدعوى وحدة التركة إلا بعد حصر عناصرها وإثبات ملكية الشركاء لذلك العقار وقابليته للقسمة، إذ إن استقلال كل عقار بذاته يمنع افتراض تكوّن كتلة موحدة دون دليل.
- عقد المغارسة لا يثبت في أصله بوسيلة مشافهة بالنظر إلى طبيعته القانونية، ويترتب على عدم الإدلاء بحجته المكتوبة انتفاء ما ينهض دليلا على حق عيني يبرر ضم العقار المتعلّق به إلى مشروع القسمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 119 من م ح ع autres décisions
- الفصل 131 م ح ع autres décisions
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل 151 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.