Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46603.2022 بتاريخ 21/03/2023 : بطلان محضر التنفيذ لا يقوم بمجرد قيام الشيوع ما لم يثبت خروجه عن حدود السند التنفيذي

قرار تعقيبي عدد 46603.2022 بتاريخ 21/03/2023 : بطلان محضر التنفيذ لا يقوم لمجرد قيام الشيوع ما لم يثبت تجاوز السند التنفيذي

J P 46603.2022/202321 mars 2023

Principe juridique

  1. لا يُقضى بإبطال محضر عدل التنفيذ إلا إذا ثبت قانونا طعنه بالزور أو ثبوت عدم تعلقه بالسند التنفيذي أو ثبوت تجاوزه حدود ما أذن به السند التنفيذي.
  2. قيام حالة الشيوع في العقار لا يحول دون تنفيذ الحكم القاضي بالاستحقاق أو رفع اليد لفائدة الشريك في حدود مناباته، ولا يبرر اشتراط القسمة أو الاتفاق بين الشركاء كشرط سابق للتنفيذ.
  3. تعلق حق الغير بموضوع التنفيذ يوجب سلوك طريق الاستشكال التنفيذي وفق الآليات التي قررها التشريع ولا ينهض بذاته سببا لإبطال محضر التنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.