Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47646.2022 بتاريخ 04/07/2023 : انفساخ الكراء عند تعيب العين المكتراة دون فعل من المتعاقدين

قرار تعقيبي عدد 47646.2022 بتاريخ 04/07/2023 : انفساخ عقد الكراء يقتضي ثبوت تعيب العين دون فعل المتعاقدين

J P 47646.2022/20234 juillet 2023

Principe juridique

  1. يترتب انفساخ عقد الكراء متى ثبت هلاك العين المكتراة أو تعيبها في الكل أو البعض بما يجعلها غير صالحة لما أعدت له دون أن يكون ذلك بفعل أحد المتعاقدين، وبذلك يمتنع على أي منهما تحميل الآخر الخسارة في نطاق العلاقة الكرائية.
  2. لا تقوم مسؤولية المسوغ عن الخسارة الناجمة عن تعيب العين المكتراة إلا إذا ثبت مساهمته بفعل إيجابي سابق في إحداث العيب، أما التقاعس اللاحق المفترض عن الإصلاح فلا يكفي وحده لإسناد الضرر إليه على معنى شرط «بلا فعل أحد المتعاقدين».
  3. لا يجوز للمدعي، في نطاق المفعول الانتقالي للاستئناف، تغيير أساس الدعوى والأطراف المطلوب الحكم عليهم بالتعويض تغييرا يمس جوهر النزاع، وذلك بتبديل السند من المسؤولية التعاقدية إلى المسؤولية التقصيرية بما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى للتعديل والتغيير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.