Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47646.2022 بتاريخ 04/07/2023 : انفساخ الكراء عند تعيب العين المكتراة دون فعل من المتعاقدين
قرار تعقيبي عدد 47646.2022 بتاريخ 04/07/2023 : انفساخ عقد الكراء يقتضي ثبوت تعيب العين دون فعل المتعاقدين
Principe juridique
- يترتب انفساخ عقد الكراء متى ثبت هلاك العين المكتراة أو تعيبها في الكل أو البعض بما يجعلها غير صالحة لما أعدت له دون أن يكون ذلك بفعل أحد المتعاقدين، وبذلك يمتنع على أي منهما تحميل الآخر الخسارة في نطاق العلاقة الكرائية.
- لا تقوم مسؤولية المسوغ عن الخسارة الناجمة عن تعيب العين المكتراة إلا إذا ثبت مساهمته بفعل إيجابي سابق في إحداث العيب، أما التقاعس اللاحق المفترض عن الإصلاح فلا يكفي وحده لإسناد الضرر إليه على معنى شرط «بلا فعل أحد المتعاقدين».
- لا يجوز للمدعي، في نطاق المفعول الانتقالي للاستئناف، تغيير أساس الدعوى والأطراف المطلوب الحكم عليهم بالتعويض تغييرا يمس جوهر النزاع، وذلك بتبديل السند من المسؤولية التعاقدية إلى المسؤولية التقصيرية بما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى للتعديل والتغيير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 83 من م ا ع autres décisions
- الفصل 107 م ا ع autres décisions
- الفصل 739 م ا ع autres décisions
- الفصل 763 من م ا ع autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 8189 المؤرخ في 8/1/1955 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 21772 المؤرخ في 13/12/1988 autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصول 9 و10 من القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.