Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41856.2022 بتاريخ 28/02/2023 : تعديل معين الكراء التجاري يثبت باعتماد معيار تغير الوضع الاقتصادي ضمن تقدير إجمالي لعناصر التعديل

J P 41856.2022/202328 février 2023

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل 25 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 أن معيار تجاوز التغييرات الاقتصادية العامة لربع قيمة الكراء يُقدَّر في إطار قراءة إجمالية لعناصر التعديل ولا يُختزل في معطى حسابي منفرد متى كانت العناصر المعتمدة مترابطة وتؤدي إلى نتيجة معللة في القيمة الكرائية.
  2. اعتماد عنصر ارتفاع الأسعار باعتباره مظهرا من مظاهر تغير الوضع الاقتصادي يظل معطى ماديا يمكن للمحكمة أخذه بعين الاعتبار وربطه ببقية معايير التعديل وصولا إلى قيمة كرائية عادلة متى كان التقدير معللا ومؤسسا على معطيات موضوعية.
  3. عقود التنظير المعتمدة في الاختبار تُستعمل للاستئناس بقيمها عند تقدير الكراء ولا يُشترط في اعتمادها التسجيل ولا تُناقش من زاوية شروط صحتها تجاه الغير ما دامت تحقق التقارب من حيث نوع الكراء وصبغته والنشاط والمكان وتراعي قاعدة التحيين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.