Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74403 بتاريخ 01/06/2020 : قصور تعليل رفض دعوى حق المرور عند عدم ترجيح المحكمة بين المقترحات الفنية وفق معيار الضرر الأخف
Principe juridique
- يشترط في تطبيق حق المرور لفائدة العقار المكتنف أن يختصم طالب الممر الأجوار الذين يرغب في إحداث الارتفاق على عقاراتهم، مع بقاء اختيار الجهة خاضعا لرقابة المحكمة بواسطة الخبرة للتحقق من جدية الطلب وإمكان وجود منفذ آخر يراعى فيه معيار المسافة الأقصر والضرر الأخف.
- لا يكفي لرفض دعوى حق المرور التعليل بمجرد عدم شمول الدعوى لجميع الأجوار متى كان المقترح المعتمد ابتدائيا لا يتجاوز أطراف النزاع، ما لم تُعلّل المحكمة سبب استبعاد ذلك المقترح بناء على المفاضلة الموضوعية بين الحلول المقترحة وفق معيار الصلوحية للعقار المكتنف والضرر الأخف للجار.
- يكون قرار محكمة الاستئناف مشوبا بالقصور وتحريف الوقائع إذا انتهى إلى نقض الحكم الابتدائي دون أن يؤسس قضاءه على ترجيح مقترح فني بعينه أو بيان سبب استبعاد المقترح الذي اعتمده قاضي البداية في إطار مراقبة نتائج الاختبار واختيار الممر الأنسب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 177 من م ح ع-الفصل 176 من م ح ع-الفصل 178 من م ح ع-الفصل 145 من م م م ت-الفصل 144 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.