Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71456.2020 بتاريخ 10/03/2020 : اعتماد الاختبار الفني كوسيلة حاسمة لإثبات عيب المبيع عند سلامة مأموريته ومنهجيته
قرار تعقيبي عدد 71456.2020 بتاريخ 10/03/2020 : سلطة قاضي الأصل في اعتماد اختبار فني متى كانت مأموريته تسمح بالتجارب اللازمة للتحقق من العيب
Principe juridique
- تقدير قاضي الأصل لملاءمة تعيين الخبير المختص يدخل في نطاق سلطته التقديرية متى كان الاختيار متلائما مع طبيعة محل النزاع والمواد موضوع الفحص الفني.
- لا يعد الخبير متجاوزا لمأموريته إذا استلزم التثبت من العيب إجراء تجارب فنية على المادة أو على تفاعلها مع بقية المكونات، ما دام ذلك داخلا في مقتضيات التثبت الفني الذي خولته له المأمورية.
- إجراء الاختبار أو التجارب في المكان الذي توجد به العينات محل النزاع لا يمس من حياد الاختبار متى كان أخذ العينات لا يتأتى إلا منها ولم يثبت ما يفيد المساس بضمانات الإنجاز الفني.
- الطعن في نتائج الاختبار بمجرد التشكيك في مؤهلات من استعان به الخبير لا يكفي لإهدار التقرير ما لم يقدم الطاعن دليلا على انعدام الخبرة أو على خلل فني مؤثر في النتيجة المعتمدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من ممم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.