Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35634.2022 بتاريخ 24/05/2022 : تحريف معين الكراء المعتمد في الاختبار يفسد شرط الفارق القانوني لتعديل الكراء
قرار تعقيبي عدد 35634.2022 بتاريخ 24/05/2022 : تحريف محكمة الأصل لمعطى معين الكراء المعتمد في اختبار التعديل التجاري يوجب نقض الحكم لخطئه في تطبيق معيار الفارق القانوني
Principe juridique
- تحريف محكمة الأصل للوقائع المؤدي إلى تحريف القانون يعدّ موجبا للطعن بالتعقيب متى كان من شأنه أن يغيّر الأساس الذي بُني عليه تطبيق القاعدة القانونية.
- اعتماد المحكمة في تقدير شرط الفارق الموجب لتعديل معينات الكراء التجاري على معين كراء غير مطابق للمعين المطلوب تعديله يفضي إلى خطأ في تطبيق معيار التعديل وإلى فساد في الاستنتاج يوجب النقض.
- تحديد قيمة الكراء العادلة في إطار التعديل التجاري يجب أن ينطلق من معين الكراء الصحيح موضوع طلب التعديل، لأن أي خطأ في ضبط هذا المعين ينعكس على أعمال الاختبار وعلى النتيجة القانونية المتعلقة بتحقق شرط الفارق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.