Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36374 بتاريخ 01/04/2022 : استبعاد نتيجة الاختبار الفني دون سند علمي مماثل يوجب النقض

J P 36374/20221 avril 2022

Principe juridique

  1. لا يخول للمحكمة، رغم أن رأي الخبير لا يقيدها، استبعاد نتيجة الاختبار العلمي إلا إذا أسست ذلك على نتيجة علمية أو فنية أخرى مماثلة في قيمتها أو على قرائن قانونية ثابتة بالملف تبرر الالتفات عن تلك النتيجة.
  2. متى ثبت الضرر والعلاقة السببية، يتعين على المحكمة استكمال الأعمال الاستقرائية الكاشفة للحقيقة باستعمال ما خوله لها القانون من وسائل كطلب الإيضاح من الخبراء أو الإذن باختبارات تكميلية، وإلا كان قضاؤها برفض الدعوى مخالفا للقانون.
  3. يعد تعليل الحكم قاصرا ومخالفا للقانون إذا اكتفى برد نتيجة الاختبار لعدم إنجاز تحليل علمي أو مخبري دون أن يأذن بإتمام الأبحاث اللازمة التي تمكن من تدقيق النتائج الفنية والحسم في النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.