Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36374 بتاريخ 01/04/2022 : استبعاد نتيجة الاختبار الفني دون سند علمي مماثل يوجب النقض
Principe juridique
- لا يخول للمحكمة، رغم أن رأي الخبير لا يقيدها، استبعاد نتيجة الاختبار العلمي إلا إذا أسست ذلك على نتيجة علمية أو فنية أخرى مماثلة في قيمتها أو على قرائن قانونية ثابتة بالملف تبرر الالتفات عن تلك النتيجة.
- متى ثبت الضرر والعلاقة السببية، يتعين على المحكمة استكمال الأعمال الاستقرائية الكاشفة للحقيقة باستعمال ما خوله لها القانون من وسائل كطلب الإيضاح من الخبراء أو الإذن باختبارات تكميلية، وإلا كان قضاؤها برفض الدعوى مخالفا للقانون.
- يعد تعليل الحكم قاصرا ومخالفا للقانون إذا اكتفى برد نتيجة الاختبار لعدم إنجاز تحليل علمي أو مخبري دون أن يأذن بإتمام الأبحاث اللازمة التي تمكن من تدقيق النتائج الفنية والحسم في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 83 autres décisions
- الفصل 87 autres décisions
- الفصل 112 autres décisions
- الفصل 86 autres décisions
- الفصل 23 من القانون الاساسي للقضاة عدد 29 لسنة 1967 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.