Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31313/2022 بتاريخ 05/04/2022 : إجازة المشتري لعقد البيع بالترسيم العقاري ترتب قيام صفته في مواجهته بدعوى الفسخ لعدم خلاص الثمن
قرار تعقيبي عدد 31313/2022 بتاريخ 05/04/2022 : إجازة التصرف بالترسيم العقاري تُثبت صفة المشتري وتُرتّب عليه التزام خلاص الثمن
Principe juridique
- إجازة التصرف الصادر لفائدة شخص بترسيم عقد البيع بالرسم العقاري تُعد قرينة قانونية على قبوله مضمون العقد وتترتب عنها صفة المشتري وما ينشأ عنها من التزامات ولو لم يوقّع العقد شخصيا.
- عدم ثبوت توكيل كتابي لا ينفي قيام الوكالة متى انعقدت بالايجاب والقبول وثبتت الإجازة اللاحقة، فتُنسب آثار الالتزام إلى من تمّ التعاقد في حقه كأنه باشره بنفسه.
- التزام الغير بخلاص الثمن لفائدة المشتري لا ينفي عن المشتري التزامه الأصلي بالثمن ما لم يتضمن العقد صراحة براءة ذمته أو تنازل البائع عن الرجوع عليه، ويُجيز للبائع طلب الفسخ عند عدم الوفاء وفق شروط الفسخ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 273 م ا ع autres décisions
- الفصول 273 وما بعده من م ا ع autres décisions
- الفصلين 428 و434 م ا ع autres décisions
- الفصل 1153 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1109 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.