Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31313/2022 بتاريخ 05/04/2022 : إجازة المشتري لعقد البيع بالترسيم العقاري ترتب قيام صفته في مواجهته بدعوى الفسخ لعدم خلاص الثمن

قرار تعقيبي عدد 31313/2022 بتاريخ 05/04/2022 : إجازة التصرف بالترسيم العقاري تُثبت صفة المشتري وتُرتّب عليه التزام خلاص الثمن

J P 31313/2022/20225 avril 2022

Principe juridique

  1. إجازة التصرف الصادر لفائدة شخص بترسيم عقد البيع بالرسم العقاري تُعد قرينة قانونية على قبوله مضمون العقد وتترتب عنها صفة المشتري وما ينشأ عنها من التزامات ولو لم يوقّع العقد شخصيا.
  2. عدم ثبوت توكيل كتابي لا ينفي قيام الوكالة متى انعقدت بالايجاب والقبول وثبتت الإجازة اللاحقة، فتُنسب آثار الالتزام إلى من تمّ التعاقد في حقه كأنه باشره بنفسه.
  3. التزام الغير بخلاص الثمن لفائدة المشتري لا ينفي عن المشتري التزامه الأصلي بالثمن ما لم يتضمن العقد صراحة براءة ذمته أو تنازل البائع عن الرجوع عليه، ويُجيز للبائع طلب الفسخ عند عدم الوفاء وفق شروط الفسخ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.