Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78433 بتاريخ 08/10/2025 : اعتماد تقدير غرامة الانتزاع على قيمة المتر المربع متى فقد العقار صبغته الفلاحية بأشغال التهيئة
Principe juridique
- يفقد العقار صبغته الفلاحية متى ثبت أنه شملته أشغال التهيئة، ويغدو تقدير غرامة الانتزاع على أساس قيمة المتر المربع متفقا ومعيار طبيعة العقار والاستعمال الفعلي المعد له.
- يعد عنصر التنظير ببيوعات مماثلة متحققا متى استأنس الخبير بمعطيات تفيد اعتماد بيع العقارات المجاورة على أساس قيمة المتر المربع، ولا يعيب التقرير عدم إيراد حجج رسمية بعينها إذا استخلصت المحكمة من عناصره وجود الاستئناس بالمماثلات.
- لا يطبق خصم الزيادة في القيمة المنصوص عليها عند تقدير غرامة الانتزاع إلا إذا ثبتت قيمة عقارية زائدة للجزء غير المنتزع، وأي ادعاء بزيادة مفترضة يبقى غير منتج متى خلص الاختبار إلى عدم تحققها.
Textes appliqués
- الفصل 11جديد من القانون عدد26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003-الفصلين 13 جديد و14 من القانون عدد58 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتمم والمنقح بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 افريل 2003-الفصل 29 جديد من قانون الإنتزاع-الفصل 30 جديد من قانون الإنتزاع-الفصل 21 من قانون الإنتزاع-أحكام الفصل 4 من القانون المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العامة-أحكام الفصل 7 من القانون المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العامة-الفصل 4 من قانون 11 اوت 1976-الفصل 7 من قانون 11 أوت 1976 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.