Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29601 بتاريخ 15/12/2021 : يشترط لاعتماد الفقرة 2 من الفصل 4 من قانون الانتزاع أن يصدر أمر الانتزاع قبل انقضاء ثلاثة سنوات عن انتقال ملكية العقار للمنتزع منه
Principe juridique
- لا يُعمل بالفقرة الثانية من الفصل 4 من التشريع الخاص بالانتزاع إلا إذا تمّ الانتزاع قبل انقضاء ثلاثة سنوات عن انتقال ملكية العقار للمنتزع منه، وإلا تعيّن اعتماد القاعدة القانونية الملائمة التي تضبط تقدير الغرامة بحسب الحالة القانونية الصحيحة.
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند مصادقتها على تقرير الخبرة أن تتحقق من وضوح الأساس المعتمد في تحيين القيمة، فإذا تضمّنت أعمال الخبراء لبسا بين نسبة الإسقاط ومعدل نسبة السوق المالية وجب رفع الغموض قبل بناء الحكم على تلك النتائج.
- يؤخذ بالتقديرات المعتمدة كمرجع لضبط قيمة العقارات المنتزعة إذا كانت مطابقة للتقييمات التي أصبحت نهائية بمقتضى القوانين الجبائية، ولا يصح تأسيس تقدير الغرامة على مراجعة جبائية أولية مع استبعاد الصلح الجبائي الذي أكسب التقييم صبغته النهائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الأمر الحكومي عدد 713 لسنة 2015 المؤرخ في 03/07/2015-الفصل 30 جديد من قانون الانتزاع للمصلحة العامّة-الفصل 5 من القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003-الفصلين 4 و 5 من قانون الانتزاع للمصلحة العامة-الفقرة الثانية من الفصل الثالث من قانون عدد 85 لسنة 1976-الفصل 2 و 3 من القرار الصادر عن البلدية-الفصل 12 من الرخصة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.