Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37632 بتاريخ 02/03/2022 : استحقاق الشريك في الشياع لمحاسبة من استبدّ بغلّة المال المشترك
Principe juridique
- تلتزم محكمة الموضوع بالبقاء داخل إطار النزاع واقعا وقانونا، ويعدّ تكييف الدعوى على غير موضوعها وسببها خروجا عن هذا الإطار يفضي إلى مخالفة القانون.
- يترتب عن حلول الخلف الخاص محلّ سلفه بمقتضى سند ناقل للحقوق أن يثبت له الحق في المطالبة بالحقوق الشخصية المتولدة عن المال موضوع الإحالة متى تضمّن السند صراحة إحلاله في الغلال وغرامات الاستغلال.
- يقتضي حق الشريك في الانتفاع بالشيء المشترك بقدر حصته التزام كل شريك بمحاسبة شركائه عمّا قبض من غلّة الشيء المشترك فيما زاد على حصته، ولا يجوز نفي هذا الحق بإغفال السند المثبت له.
- لا يخرج استبعاد نتيجة الاختبار عن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل إلا إذا بُني على أسباب غير سائغة أو قائمة على سوء فهم لمضمون التقرير، بما يؤدي إلى تحريف الوقائع وضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 58 من م ح ع-الفصل 60 و 61 من م ح ع-الفصلان 143 و 145 من م ح ع-الفصل 26 من م م م ت-الفصل الثالث من عقد البيع المؤرخ في 02/04/2012-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 242 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.