Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78933 بتاريخ 21/10/2019 : اختصاص محاكم الحق العام في النزاعات الاستحقاقية قبل نشر قرار فتح عمليات المسح الإجباري
قرار تعقيبي عدد 78933 بتاريخ 21/10/2019 : لا يقبل الطعن بعدم الاختصاص المبني على إدراج العقار ضمن المسح الإجباري إذا كان قرار فتح المسح لاحقا للحكم المطعون فيه
Principe juridique
- إن تطبيق الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 يقتضي ثبوت نشر القرار القاضي بفتح عمليات المسح قبل صدور حكم نهائي في الموضوع حتى يترتب عنه وجوب التخلي عن النزاع لفائدة لجنة المسح.
- لا يشكّل إدراج العقار ضمن منطقة مسح إجباري بمقتضى قرار منشور بعد صدور الحكم المطعون فيه سببا مقبولا للطعن بالتعقيب بدعوى تجاوز الاختصاص، لأن المحكمة تكون مختصة في تاريخ إصدار حكمها.
- لا تعتبر الدعوى على بساط النشر على معنى الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 لمجرد تعقيب الحكم النهائي، إذ إن محكمة التعقيب محكمة قانون لا تمثل درجة ثالثة للتقاضي ولا تعيد فتح النزاع أمام محاكم الحق العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 54 من م ح ع و98 من م م م ت-الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20/02/1964 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.