Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25614 بتاريخ 04/10/2021 : اعتبار التنبيه التجاري إنهاء للكراء عند غموض صيغته
Principe juridique
- التعقيب طريق طعن غير عادي لا يشكّل درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا تُعرض فيه إلا المطاعن القانونية الحصرية التي تعيب الحكم المنتقد، دون إعادة مناقشة تقدير الوقائع والأدلة.
- تقدير محكمة الموضوع لعبارات التنبيه التجاري وتكييفه القانوني بحسب ما يفيده منطوقه وصيغته يدخل في سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- عند اشتمال التنبيه التجاري على عبارات صريحة تفيد إنهاء الكراء مع صياغة تحتمل أكثر من تأويل، يُحمَل على الإنهاء بما يفتح للمتسوغ حق التمسك بالآثار القانونية المرتبطة به، ولا يُواجه بنية مفترضة للمسوغ غير مستخلصة من صيغة التنبيه.
- يجوز لمحكمة الاستئناف اعتماد تقرير الاختبار المدرج بالملف الابتدائي لتقدير غرامة الحرمان متى ثبت تمكين الخصم من حضور أعماله ومناقشته وإبداء احترازاته أمام محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 ممم ت autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 72 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصول 24 و 25 و 26 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.