Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73618 بتاريخ 03/10/2013 : الانتكاسة كضرر جديد مستقل يوجب تعويضا جديدا
Principe juridique
- تُعدّ الانتكاسة ضررا جديدا مستقلا يترتب عنه حق في تعويض جديد دون إمكان معارضة المتضرر بما سبق أن انتفع به من تعويضات أو راحة أو أجرة يومية قبل حصول الانتكاسة.
- إذا تفاقم الضرر خلال مدة المراجعة القانونية وتسبب في عجز وقتي جديد استوجب علاجا طبيا التزم الصندوق بتسديد المصاريف الطبية والجراحية والأدوية والإقامة بالمستشفى وفق الشروط والإجراءات المقررة قانونا.
- تُقضى الغرامة اليومية ومصاريف العلاج متى ثبت تعلقهما بحالة الانتكاسة باعتبارها مستقلة عن المبالغ التي سبق دفعها عن الضرر السابق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-القانون عدد28 لسنة 1994-الفصل 26 من القانون عدد28 لسنة 1994-الفصول من 35 الى 37 من هذا القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.