Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73618 بتاريخ 03/10/2013 : الانتكاسة كضرر جديد مستقل يوجب تعويضا جديدا

J P 73618/20133 octobre 2013

Principe juridique

  1. تُعدّ الانتكاسة ضررا جديدا مستقلا يترتب عنه حق في تعويض جديد دون إمكان معارضة المتضرر بما سبق أن انتفع به من تعويضات أو راحة أو أجرة يومية قبل حصول الانتكاسة.
  2. إذا تفاقم الضرر خلال مدة المراجعة القانونية وتسبب في عجز وقتي جديد استوجب علاجا طبيا التزم الصندوق بتسديد المصاريف الطبية والجراحية والأدوية والإقامة بالمستشفى وفق الشروط والإجراءات المقررة قانونا.
  3. تُقضى الغرامة اليومية ومصاريف العلاج متى ثبت تعلقهما بحالة الانتكاسة باعتبارها مستقلة عن المبالغ التي سبق دفعها عن الضرر السابق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-القانون عدد28 لسنة 1994-الفصل 26 من القانون عدد28 لسنة 1994-الفصول من 35 الى 37 من هذا القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.