Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26313.2015 بتاريخ 22/02/2016 : يتحقق سبب إبطال الحكم التحكيمي عند ثبوت قيام شكوك مبررة موضوعيا حول حياد المحكم بسبب عدم التصريح
Principe juridique
- واجب التصريح المحمول على المحكم يمتد إلى كل الوقائع أو الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته، ويترتب على الإخلال به اعتبار إجراءات التحكيم مخالفة للنظام التحكيمي المختار بما يفتح طريق الإبطال.
- مراقبة محكمة الاستئناف لحكم التحكيم عند النظر في الإبطال تقتصر على التثبت من احترام المبادئ الأساسية للإجراءات ومن وجود تعليل يعكس جواب الهيئة التحكيمية عن المسائل المثارة، دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة أصل النزاع.
- خرق حق الدفاع ومبدأ المساواة يتحقق عندما تعتمد الهيئة التحكيمية مؤيدات قُدمت على نحو لا يمكّن الخصم من الاطلاع عليها ومناقشتها وإبداء ملحوظاته اللازمة في أجل معقول، بما يجعل الحكم التحكيمي عرضة للإبطال.
Textes appliqués
- الفصل 78 من مجلة التحكيم-الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل-الفصل 78-2-الفصل 7 من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس-المادة 7 من نظام الغرفة التجارية للتحكيم-الفصل 57 من مجلة التحكيم-الفصل 10 من مجلة التحكيم-الفصل 78 فقرة اولى –د- من مجلة التحكيم-الفصل 7-1 من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس-الفصلين 8-7-1 ب و 78-2 من مجلة التحكيم-الفصل 27 من عقود التصرف-الفصلين 63 و 13 الفقرة الاخيرة من مجلة التحكيم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.