Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29818 بتاريخ 29/12/2021 : يمتنع إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية متى قام ضد الدولة دون توجيهه إلى المكلف العام بنزاعات الدولة باعتبار ذلك إخلالا بالنظام العام الإجرائي الماس بحق الدفاع
قرار تعقيبي عدد 29818 بتاريخ 29/12/2021 : بطلان الإكساء إذا صدر الحكم الأجنبي دون تمثيل الدولة بالمكلف العام بنزاعات الدولة
Principe juridique
- يعدّ عرض القضية على النيابة العمومية إجراءً أساسيا ووجوبيا متى كانت الدولة طرفا في النزاع، ويترتب على إغفاله بطلان الإجراء ونقض الحكم لمساسه بقواعد النظام العام الإجرائي.
- لا يصحح حضور المطلوب ومناقشته للأصل انعدام الصفة في الموجّه إليه الاستدعاء، لأن هذا العيب يعدم القيام من أساسه ولا يلتحق بالإخلالات الشكلية المتعلقة بآجال الاستدعاء أو صيغته.
- يُعدّ الحكم الأجنبي مخالفا للنظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص التونسي إذا لم تُضمن فيه حقوق الدفاع للدولة عبر الجهة الوحيدة المخولة قانونا لتمثيلها قضائيا، ويمنع ذلك إكساءه بالصيغة التنفيذية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص autres décisions
- القانون عدد 13 لسنة 1988 autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 13 المؤرخ في 07/03/1988 autres décisions
- المادة 15 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والاعتراف بالأحكام العدلية وتنفيذها المبرمة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية بتاريخ 28 جوان 1972 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.