Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2019. 83676 بتاريخ 28/09/2020 : سحب المنحة المستحدثة على المتقاعدين متى ضبطت السلطة المختصة قاعدة احتسابها الموضوعية
Principe juridique
- تسحب المنحة المستحدثة لفائدة الأعوان المباشرين على جرايات المتقاعدين في إطار التعديل الآلي متى ضبطت السلطة المختصة المقدار الفردي النظري للمنحة بحسب الأصناف بما يوفر قاعدة احتساب موضوعية قابلة للاعتماد.
- لا يجوز لجهة التصرف في الجرايات التعلل بغياب معايير المباشرة الفعلية لتبرير عدم إدراج المنحة في التعديل الآلي عندما يكون المرجع المعتمد في السحب هو المقدار النظري المحدد تنظيميا لا عناصر التقييم الفردي المرتبطة بالأداء.
- يكون المطعن بسوء تطبيق القانون غير وجيه إذا لم يبين الطاعن النص القانوني الذي طبقته محكمة الأصل وكان محل الاعتراض بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التنزيل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- القانون عدد 43 لسنة 2007 autres décisions
- الفصل الاول من الامر عدد 2941 لسنة 2014 autres décisions
- الفصل 2 من الامر عدد 2941 لسنة 2014 autres décisions
- قرار وزير المالية عدد 136 المؤرخ في 29/01/2016 autres décisions
- القرار الصادر بتاريخ 04/04/2016 عن وزير المالية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.