Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36139 بتاريخ 23/03/2022 : إلزام المؤمن بالأداء متى كان المبلغ المحكوم به تعويضا عن ضرر مادي داخل نطاق الخطر المؤمن عليه
Principe juridique
- التزام شركة التأمين لا يتقرر على أساس التكييف اللفظي للمبالغ المطلوب استخلاصها، بل على أساس طبيعتها القانونية كتعويض مستحق عن تحقق الخطر المؤمن عليه ودخول الضرر ضمن مجال التأمين المتفق عليه.
- حوالة الدين تقوم متى ثبت وجود دينين صحيحين قانونا وانتفت المنازعة بشأنهما، ويكفي تحقق رضاء المحال له بالحوالة لتمامها دون توقف ذلك على علم المحال عليه وفق التنظيم القانوني للحوالة.
- إدماج مبلغ التعويض التأميني ضمن غرامة الفسخ الاتفاقية بعقد الإيجار المالي لا ينال من طبيعة التعويض ولا يصلح سببا لإعفاء المؤمن من تبعات تغطية ضرر مؤمن عليه طالما كان أساس الأداء مستمدا من عقد التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 240 م ا ع-الفصول 232 و209 والبند ثانيا من الفصل 202 م ا ع-الفصل 229 م ا ع-الفصل 231 م ا ع-الفصل 232م ا ع-الفصل 202م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.