Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21991 بتاريخ 27/12/2021 : بطلان الحكم عند تضمين نسخة القرار إمضاءً بالنيابة دون التنصيص على تعذر إمضاء القاضي المصدر

J P 21991/202127 décembre 2021

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها وجود خرق لإجراء أساسي ولو لم يتمسك به الطاعن.
  2. يشترط لصحة الحكم أن تمضي نسخته الأصلية من القضاة الذين أصدروا الحكم دون قبول النيابة في الإمضاء، ولا يكتفى بإمضاء بديل إلا إذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح بالحكم وتم التنصيص صراحة على سبب ذلك التعذر.
  3. يترتب عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام بطلان الحكم بطلانا مطلقا بما يوجب نقضه مع الإحالة.

Textes appliqués

  • الفصول 1و2و3 من القانون عدد 14 لسنة 1998-الفصل 269 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.