Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47927 بتاريخ 23/01/2018 : الوعد بالبيع الملزم للطرفين يجيز جبر الواعد على إبرام البيع النهائي عند استكمال أركانه
Principe juridique
- الوعد بالبيع لا يكون ملزما إلا إذا تضمّن شروط العقد الأساسية بما يحقق اتفاق الإرادتين على عناصره الجوهرية، وحينئذ يرتّب على الطرفين التزاما بإتمام البيع النهائي.
- رفض الواعد إبرام عقد البيع النهائي بعد حلول الأجل المتفق عليه يعد نكولا عن تنفيذ الالتزام ومماطلة تفتح للطرف الآخر حق اللجوء إلى القضاء لجبره على الوفاء بإبرام العقد النهائي.
- متى ثبت قيام الرضا على البيع من خلال إمضاء كتب الوعد المتضمن للثمن والمثمن وما يفيد تنفيذ الالتزامات المتقابلة، فإن الدفع باستقلالية الوعد عن البيع النهائي لا يصلح لنفي إمكانية إجبار الواعد على إتمام البيع.
Textes appliqués
- الفصل 175-الفصل 185-الفصل 184-الفصل 242-الفصل 116-الفصل 274-الفصل 275-الفصل 269-الفصل 428-الفصل 22-الفصل 581-الفصل 18-الفصل 547-الفصل 273 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.