Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38808 بتاريخ 06/07/2022 : سقوط وعد البيع بشرط فاسخ تلقائي عند انقضاء الأجل دون عرض بقية الثمن عرضا قانونيا

قرار تعقيبي عدد 38808 بتاريخ 06/07/2022 : سقوط وعد البيع بشرط فاسخ تلقائي عند عدم تقديم الموعود له لبقية الثمن في الأجل التعاقدي

J P 38808/20226 juillet 2022

Principe juridique

  1. انقضاء الأجل التعاقدي المحدد لنفاذ وعد البيع المقترن بشرط فاسخ تلقائي يرتب سقوط الوعد وانفساخه آليا دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء متى تحققت واقعة عدم التنفيذ التي علق عليها الشرط.
  2. لا يعد الموعود له بالبيع منفذا لالتزامه بإحضار بقية الثمن إذا اقتصر على إثبات موافقة مبدئية على قرض بمبلغ لا يساوي كامل الثمن دون أن يثبت عرض الجزء المتبقي على الواعد بالبيع على الوجه القانوني وتأمينه عند الرفض.
  3. لا يفرض القانون ترتيبا حتميا على الدائن في وسائل حماية حقه عند مماطلة المدين، فلا يتعين عليه سلوك إجراءات الغصب على الوفاء متى كان العقد يتضمن شرطا فاسخا تلقائيا يفعّل بمجرد عدم التنفيذ داخل الأجل.
  4. ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون بين المتعاقدين، فيلتزم القاضي بإعمال الأجل والشرط الفاسخ المتفق عليهما متى ثبتت مخالفتهما دون تحريف لمدلول الاتفاق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 428-432-من م ا ع-الفصل 273 م ا ع-الفصلين 02 و 03 من وعد البيع-الفقرة 02 من الفصل 09 من وعد البيع-الفصل 242 من م ا ع-الفصلين 246 و247 من م ا ع-الفصل 274 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.