Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73941 بتاريخ 03/02/2021 : قيام الخطإ الموجب للتعويض عند ثبوت أن حق المتضرر العيني سابق على التسجيل بموجب حجة رسمية
Principe juridique
- لا يقبل ممن تضررت حقوقه العينية من تسجيل أو ترسيم ناتج عن حكم بات بالتسجيل أن يرجع على العقار أو ينازع في الحق العيني، وإنما يقتصر حقه على رفع دعوى شخصية في غرم الضرر ضد المستفيد من التسجيل متى ثبت الخطإ.
- بعد تنقيح الفصل 337 من م ح ع بموجب القانون عدد 10 لسنة 1995 لم يعد عبء الإثبات منصبا على التغرير، وإنما يكفي قيام الخطإ المفضي إلى حرمان المتضرر من حقه العيني حتى يثبت موجب التعويض.
- إذا ثبت بحجة رسمية أن للمتضرر حقا عينيا سابقا على التسجيل وأن هذا الحق ينطبق على العقار موضوع الترسيم، فإن ذلك يكفي لإثبات الخطإ في التسجيل ويغني المحكمة عن إجراء أعمال استقرائية أخرى لإثباته.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 337 من م ح ع-القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23/01/1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.