Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33844.2021 بتاريخ 04/03/2022 : تقدير جدية الإشكال التنفيذي متروك لسلطة محكمة الموضوع طالما كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير جدية الإشكال التنفيذي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستخلصها من مجموع المعطيات والدلائل المعروضة عليها.
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات الإشكال التنفيذي تنحصر في التثبت من سلامة التعليل وخلوّه من القصور أو مخالفة القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو وسائل الإثبات.
- يثبت رفض الإشكال التنفيذي متى رجّحت المحكمة من عناصر الملف ما يفيد أن حجة المدّعي في الملكية لا تنهض لدحض القرائن المستخلصة من محضر العقلة التنفيذية وفق تقديرها السيادي.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 444 م ا ع autres décisions
- الفصل 442 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.