Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33844.2021 بتاريخ 04/03/2022 : تقدير جدية الإشكال التنفيذي متروك لسلطة محكمة الموضوع طالما كان تعليلها سائغا

J P 33844.2021/20224 mars 2022

Principe juridique

  1. تقدير جدية الإشكال التنفيذي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستخلصها من مجموع المعطيات والدلائل المعروضة عليها.
  2. رقابة محكمة التعقيب على قرارات الإشكال التنفيذي تنحصر في التثبت من سلامة التعليل وخلوّه من القصور أو مخالفة القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو وسائل الإثبات.
  3. يثبت رفض الإشكال التنفيذي متى رجّحت المحكمة من عناصر الملف ما يفيد أن حجة المدّعي في الملكية لا تنهض لدحض القرائن المستخلصة من محضر العقلة التنفيذية وفق تقديرها السيادي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.