Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80937.2019 بتاريخ 16/10/2020 : اعتبار إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا عند عدم إثبات الخطأ الفادح أو التنبيه

J P 80937.2019/202016 octobre 2020

Principe juridique

  1. يكون إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح المنسوب إلى الأجير أو عن تقديم ما يفيد توجيه تنبيه له يدعوه إلى الالتحاق بعمله عند التمسك بانقطاعه عن العمل.
  2. تقييم الشهادة غير المباشرة على واقعة الطرد يبقى أمرا نسبيا يخضع لسلطة قاضي الأصل في استخلاص الواقعة من القرائن ومجمل وسائل الإثبات المعروضة عليه.
  3. يتعين على محكمة الموضوع استكمال بحثها في حقيقة الطرد التعسفي بتفحص دفوع وطلبات الطرفين وتمكين طالب الإثبات من وسائل التحقيق اللازمة كسماع البينة عند الاقتضاء، وإلا عدّ حكمها مشوبا بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.