Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33630 بتاريخ 29/09/2021 : لا يبطل القرار الاستئنافي لعدم إحالة الملف كتابيا على النيابة العمومية متى كانت مدعوة كطرف أصلي في النزاع بما يفيد اطلاعها على الملف
Principe juridique
- عدم تقديم النيابة العمومية لملحوظات كتابية في الطور الاستئنافي لا يترتب عنه البطلان متى كانت النيابة العمومية مستدعاة بصفتها طرفا أصليا في النزاع بما يقتضي اطلاعها على ملف القضية وتمسكها بموقفها المعلن سابقا.
- تقدير مصلحة المقدم عليه في مادة التقديم هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر ثابتة بالملف تبرر ترجيحها لأحد طالبي التقديم باعتباره الأصلح.
- الإدانة الجزائية المتعلقة بالاستيلاء على وثائق تخص المقدم عليه لا تنهض بذاتها دليلا قاطعا على انتفاء شرط الأمانة والتكليف متى استخلصت محكمة الموضوع من مدلولها أنها ناشئة عن نزاع حول التقديم ولا تنطوي على تهديد للمقدم عليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 06 اع-160 من م اش-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصول 18 و 19 و 20 من الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 المتعلق بتسمية المقدمين ومراقبة تصرفاتهم وحساباتهم-أمر 18 جويلية 1957 المتعلق بتسمية المقدمين ومراقبة تصرفاتهم وحساباتهم-الفصول 18 وما بعده من أمر 18/07/1958 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.