Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78567 بتاريخ 03/09/2025 : اختصاص المحكمة الابتدائية بمراجعة معلوم النفقة المحكوم به بحكم طلاق

J P 78567/20253 septembre 2025

Principe juridique

  1. ينعقد الاختصاص المطلق لقاضي الناحية في مادة النفقات عندما ترفع النفقة بصفة أصلية ومستقلة عن الدعوى الشخصية الرامية إلى فك الرابطة الزوجية.
  2. تعديل معلوم النفقة المحكوم به ضمن حكم الطلاق يعدّ من توابع دعوى الطلاق، ويختص به القضاء الذي أصدر حكم الطلاق باعتبار النفقة في هذه الحالة فرعا من فروعه.
  3. قضاء محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص الحكمي في مطلب مراجعة نفقة مضمنة بحكم طلاق يشكل مخالفة لمعيار توزيع الاختصاص بين قاضي الناحية ودائرة الأحوال الشخصية عندما يكون الطلب موجها لتعديل ما قضت به محكمة الطلاق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 39 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.