Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31959.2015 بتاريخ 01/04/2016 : تكييف العلاقة كعلاقة شغلية متى كشفت عناصر التنفيذ عن استخدام فعلي رغم تسميتها عقد تدريب

J P 31959.2015/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يندرج الانتداب ضمن أنظمة التكوين المهني المنصوص عليها بالقانون عدد 10 لسنة 2008 إلا إذا كانت وضعية المنتدب مطابقة لأحد أنظمته كما يحددها ذلك القانون، وإلا تعين تكييف العلاقة بحسب طبيعتها الحقيقية.
  2. تسمية العقد بعقد تدريب وتخصيص مقابل بعنوان منحة لا يغيران من طبيعة العلاقة إذا كانت عناصرها تكشف عن استخدام فعلي يخضع لقانون الشغل على معنى الفصل 6 من م ش.
  3. إنهاء علاقة شغلية ذات طبيعة قارة دون موجب يبررها قانونا يوصَف بالطرد التعسفي بما يرتب الآثار التعويضية المقررة، متى استخلص القاضي ذلك من مؤيدات ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.