Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57937 بتاريخ 20/11/2015 : بطلان القيام عند توجيه الدعوى ضد اسم تجاري لا يتمتع بالشخصية القانونية
قرار ابتدائي عدد 57937 بتاريخ 20/11/2015 : الدعوى ضد تسمية تجارية لا تقبل إذا تعلق النزاع بصاحبها الطبيعي المتوفى
Principe juridique
- يشترط لقبول القيام توفر الصفة في رافع الدعوى وتوجيهها ضد من له صفة قانونية في تحمل تبعاتها، ويؤدي تخلف الصفة إلى عدم قبول الدعوى شكلا.
- التسمية التجارية لا تتمتع بالشخصية القانونية ولا تصلح بذاتها لأن تكون خصما في الدعوى، وإنما يتعين توجيه الدعوى إلى صاحبها الذي يباشر النشاط باسمه.
- إذا ثبتت وفاة الشخص الطبيعي الذي نسبت إليه العلاقة القانونية موضوع النزاع قبل رفع الدعوى فإن توجيه القيام ضده يعد قياما ضد ميت بما يترتب عنه اختلال الشكل والحكم بعدم القبول.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.